للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

(ولا تحمل العاقلة قتل عمد، ولا اعترافا به)؛ يعني: أن العاقلة لا تحمل دية عمد سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات، وحينئذ تكون حالة في مال الجاني، وإنما لم تحملها العاقلة لاحتمال التواطؤ بين القاتل وولي المقتول فعن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: «لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح، ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذلك طولا منهم» (١)، وروى ابن وهب عن ابن أبي الزناد أيضا عن أبيه قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس فذكر مثله (٢)، (وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون مال الثلث ففي مال الجاني) وحد العاقلة الذين يحملون الدية سبعمائة رجل ينتسبون إلى أب واحد، وسميت بذلك لأنهم يعقلون؛ أي: يحملون عنه، للعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: «الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة» (٣)، وبه قال الفقهاء السبعة، وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير.

وعن زيد بن ثابت قال: «لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا»، ثم قال البيهقي والمحفوظ: «أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا مثله» (٤).

(وأما المأمومة، والجائفة عمدا، فقال) إمامنا (مالك) : (ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما، فتحمله العاقلة


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٥) (١٦٧٩٤).
(٢) انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٩٣).
(٣) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٣٨)، باب: ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>