للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: «القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا متلف كائنا ما كان، وكانوا يقولون: الفخذ من المتالف». قال البيهقي: وقد روي في هذا عن النبي بأسانيد لا يثبت مثلها، ثم روي من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله : «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة» (١)، وروي أيضا عن نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ، فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص (٢)، وروى سعيد بن منصور عن عطاء: «أن عمر بن الخطاب قال: «لا أقيد من العظام»» (٣).

أما الدية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الدية ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدم من البيان.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به.

وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني.

وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك: ذلك على العاقلة وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف. ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ.

وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها).


(١) المرجع السابق (١٦٥٢٤).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٣٦)، والبيهقي المرجع السابق (١٦٥٢٧).
(٣) المرجع السابق (١٦٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>