للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء وأن الأسنان كلها سواء الثنايا والأضراس والأنياب في كل واحد منها خمس خمس من الإبل لا يفضل شيء منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن حزم» (١)، وأما في العمد ففيه القصاص.

(وفي) قطع (الأنملة) بفتح الهمزة والميم (ثلاث وثلث) لأن في كل أصبع ثلاث أنامل هذا في حال الخطأ. وأما في العمد فالواجب القصاص.

(وفي) قطع (كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل) سواء كانت من إبهام الرجل أو اليد لما رواه البيهقي عن زيد بن ثابت قال: «في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الأصبع إلا الإبهام، فإن فيها نصف ديتها، إذا قطعت من المفصل لأن فيها مفصلين» (٢) وروى ابن وهب عن مكحول أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى الأجناد: «في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الأصابع» (٣).

(وفي المنقلة) بكسر القاف المشددة (عشر ونصف عشر) وذلك خمسة عشر من الإبل والعمد والخطأ فيها سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من التالف.

لحديث عمرو بن حزم السابق. وفيه: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» (٤)، وعن مكحول قال: «قضى رسول الله في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي السن خمسا، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الجائفة الثلث، وفي الأمة (٥) الثلث … » (٦) الحديث، وروي أيضا من طريق الدارقطني ثم من حديث زيد بن ثابت أنه قال: «في الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة،


(١) التمهيد (١٧/ ٣٧٩).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٧٢٣).
(٣) المرجع السابق (١٦٧٢٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) والأمة على وزن الفاعلة هي التي تصل إلى أم الرأس، أي: أصله وهو الذي فيه الدماغ.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>