للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المأمومة ثلث الدية) (١) وروى سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: «في المنقلة خمس عشرة» (٢).

(والموضحة) بكسر الضاد (ما أوضح)؛ أي: أظهر (العظم) وأزال الساتر الذي يحجبه وهو الجلد وما تحته من اللحم، وهي لا تكون إلا في الرأس والجبهة والخدين، ولا يشترط في تسميتها موضحة أن توضح ما له قدر وبال بل لو أوضحت مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة.

(والمنقلة ما طار فراشها) بفتح الفاء وكسرها (من العظم ولم تصل إلى الدماغ) ومن هنا بيانية؛ أي: الفراش الذي هو العظم ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ (وما وصل إليه)؛ أي: إلى الدماغ ولو بقدر إبرة، ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات فهي المأمومة ولا تكون إلا في الرأس والجبهة ثم بين حكمها بقوله: (ففيها ثلث الدية) فعلى أهل الإبل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير، وعلى أهل الذهب ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وعلى أهل الورق أربعة آلاف درهم.

(وكذلك الجائفة) وهي ما أفضت إلى الجوف ولا تكون إلا في الظهر فواجبها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم السابق وفيه: «وفي الجائفة ثلث الدية» ولما تقدم في المنقلة ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ، في المأمومة ثلث العقل، ثلاثا وثلاثين من الإبل وثلثا، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك» رواه (٣) البيهقي وغيره.

(وليس فيما دون)؛ أي: أقل من (الموضحة إلا الاجتهاد)؛ أي: الحكومة، لأن النبي انتهى إليها كما قال مالك في «الموطأ»: «الأمر


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٧)، والبيهقي (١٦٦٢٤)، والدارقطني (٣٥٧).
(٢) البيهقي (١٥٩٨٤).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>