للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي) قطع (ثديي المرأة الدية) كاملة سواء كان القطع من أصلهما أو من حلمتيهما لما ذكره مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة (١)، ولعله يقصد ما رواه ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: في ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية قال: وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال: «في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها، وهو بمنزلة المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف دية المرأة» (٢).

(وفي عين الأعور الدية) في الخطأ وسيأتي إذا كان عمدا، لما رواه عبد الرزاق عن قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان: «أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة» (٣)، وعن الحسن عن علي أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: «إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقي» (٤)، ولأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين فوجبت الدية كاملة (٥)، وهذا بخلاف اليدين والرجلين لأنه لا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس، وفي كل أصبع عشر، وفي الأنملة ثلات وثلت، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر، والموضحة ما أوضح العظم، والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل


(١) مالك في الموطأ (٤/ ٢٢٨).
(٢) السنن البيهقي (١٦٧٥٠). ثمال لولدها: أي مطعمه وعماده أو ظله وقيل: مطعمه في الشدة.
(٣) المرجع السابق (١٧٤٣١).
(٤) عبد الرزاق في مصنفه (١٧٤٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٧٢٧).
(٥) انظر: المنتقى (٧/ ٨٥)، والكافي (٢/ ١١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>