رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول «إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع منها هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس»(١)، وما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«قضى النبي ﷺ في اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل»(٢)، (أو)؛ أي: وكذا في مجموع قلع (العينين) الدية كاملة لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث … وفيه: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار»(٣)، (وفي كل واحدة منهما)؛ أي: مما ذكر من
(١) تقدم تخريجه. (٢) أبو داود (٤٥٦٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٦٧٠٥). (٣) أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والبيهقي وجماعة، قال الغماري: وفي صحته اختلاف كبير، نصب الراية (٢/ ٣٤٢) وقال: قال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم، تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود الخولاني، عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف بل المربح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروك، لكن قال الشافعي ﵁ في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ، وقال أحمد ﵁: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح