النصف من دية رجالهم، وجمع النساء بالميم باعتبار الأشخاص. قياسا على ما سبق في الجميع وقد اختلف الشراح في معنى هذا وهل هو راجع إلى جميع المذكورين من أهل الكتاب والمجوس ونسائهم أو هو راجع إلى النساء المجوس فقط لأنهم أقرب مذكور، والصواب الأول لأنه مأخوذ من قول مالك في «الموطأ»(١): وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، أو من قول سحنون في «المدونة»: قلت لابن القاسم: كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم؟ قال: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين ونساؤهم على النصف من دية المسلمين، وأما المجوسي فإن دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم، وجراحاتهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين من دياتهم، قال: وهذا كله قول مالك. اه (٢)، فلو وقف الشراح على هذا ما اختلفوا في فهم كلام المصنف هنا.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وفي اليدين الدية، وكذلك في الرجلين أو العينين، وفي كل واحدة منهما نصفها، وفي الأنف يقطع مارنه الدية، وفي السمع الدية، وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الحشفة الدية، وفي اللسان الدية، وفيما منع منه الكلام الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي عين الأعور الدية).
الشرح
قوله:(وفي اليدين)؛ أي: قطع مجموعهما (الدية) كاملة (وكذلك في) مجموع قطع (الرجلين) الدية كاملة لحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٣٧). (٢) المدونة (٦/ ٣٩٥).