أهل الورق، وعلى هذه النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على أهل الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المجوسي ثمانمائة درهم» رواه الشافعي والبيهقي وقال: الأشبه أن يكون موقوفا تفرد به أبو صالح كاتب الليث (١)، وقال الطحاوي: لا يعلم روي عن النبي ﷺ في دية المجوسي غير هذا الحديث الذي لا يثبته أهل الحديث لأجل ابن لهيعة ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه (٢)؛ وروى البيهقي من طريق ابن وهب ثم من حديث سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم»(٣)، وروى ابن وهب عن ابن شهاب «أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم»(٤)، (ونساؤهم)؛ أي: نساء المجوس للأدلة السابقة فإنها عامة في كل امرأة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. (على النصف من ذلك)؛ أي: على النصف من دية رجالهم لما قدمناه، ولما رواه ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم (٥)، والمجوسية بأربعمائة درهم (ودية جراحهم كذلك)؛ أي: دية جراح نساء المجوس على
(١) خرجه الشافعي (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، في كتاب الديات، حديث (٣٥٦)، من طريق فضيل بن عياض، ومن طريقه البيهقي (٨/ ١٠٠)، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، وفي «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٣٣)، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث (٤٩٢٩). (٢) انظر: الجوهر النقي لابن التركماني (٨/ ١٠١). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٧٨٠)، وانظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٤/ ٩٨) كتاب الديات. وقال الباجي في المنتقى (٤/ ٢٣٢): وقد استدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه إجماع الصحابة حكم به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد وكان يكتب بذلك إلى عماله قال: ودليلنا من جهة المعنى أن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم فإنه لا يساوي المسلم في الدية كالأنثى والمرتد ودية المرأة منهم نصف دية الرجل وكذلك سائر المال. (٤) كنز العمال (١٥/ ١٤١). (٥) البيهقي (١٦٧٧٧)، وانظر: الذخيرة للقرافي (١٢/ ٣٥٦).