للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب في المرأة: «أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل» (١).

وروى البيهقي من طريق الشافعي ثم من رواية ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: «أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق» (٢). فديتها خمسون من الإبل مخمسة أو مربعة على حسب القتل في الخطإ والعمد فإن كانت مغلظة تكون مثلثة ستة عشر وثلثا بعير من كل جنس، ومن الذهب خمسمائة دينار، ومن الورق ستة آلاف درهم.

(وكذلك دية الكتابيين) وهم اليهود والنصارى نصف دية رجال المسلمين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» (٣) وفي رواية للأخير: «أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى، واستدل مالك في «الموطأ» بما بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما على النصف دية الحر المسلم (٤)، (ونساؤهم على النصف من ذلك)؛ أي: من نصف دية رجالهم للأدلة السابقة فإنها عامة في كل امرأة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك.

(والمجوسي) وهو ما ليس بكتابي (ديته ثمانمائة درهم) إن كان من


(١) مالك في الموطأ كما في شرح الزرقاني (٤/ ٢٢٢).
(٢) البيهقي (١٦٥٨٧)، قال الألباني: ورجاله ثقات غير مسلم، وهو ابن خالد الزنجي وفيه ضعف (٧/ ٣٠٦) الإرواء.
(٣) أخرجه الترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥)، وفي «الكبرى» (٦٩٨٢).
(٤) شرح الزرقاني (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>