للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذت منه وإلا انتظر يسره (وهي ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله: (في بطونها أولادها) تكرار زيادة في البيان (وقيل ذلك)؛ أي: الدية المغلظة (على عاقلته) قال ابن العربي: أي: على قبيلته التي تعقل عنه، والعقل الدية، لأن عمر قال لسراقة: أعدد لي مائة وعشرين بعيرا وليس هو بالأب القاتل (١)، وإنما هو سيد القوم فالظاهر أنه كلفه بذلك لأنه سيد العاقلة ولأنه قتل لا يعتبر عمدا لما كان على جهة الأدب فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ (وقيل ذلك في ماله) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته. ولأنه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة لأنه قد وجد فيه القصد.

(و) أما (دية المرأة) الحرة المسلمة ف (على النصف من دية الرجل) الحر المسلم وذلك بالإجماع (٢)، قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٣).

ولحديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (٤)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» (٥).

واستدل مالك بما رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث الدية»، وبما رواه عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن


(١) المرجع السابق والصفحة، وانظر: (ص ٦٦ - ٦٧) منه.
(٢) الإجماع لابن المنذر (١١٦)، وحكاه ابن قدامة في المغني (٩/ ٥٢٨) مسألة دية الحرة المسلمة.
(٣) الاستذكار (٨/ ٦٧)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٢٥)، وانظر: معالم السنن (٤/ ١٤).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٧٣٨)، وضعفه الألباني الإرواء (٧/ ٣٠٦).
(٥) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥) رقم: (٤٨٠٥)، والدارقطني (٣٨) (٣/ ٩١)، وانظر: حديث رقم (٣٧١٩) في ضعيف الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>