شخص شخصا ولم تقم له بينة لا يقسم لأن النبي ﷺ إنما حكم بها في النفس، ويستحق القصاص في العمد، والدية في الخطأ؛ أي: فإذا قامت له بينة - شاهدان - فالدية في الخطأ والقصاص في العمد، وإذا لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد يمينا واحدة وتؤخذ الدية في الخطأ، ويقتص في العمد، فإن لم يحلف المدعي برئ الجارح إن حلف وإلا حبس في جرح العمد وغرم في الخطأ. (و) كذا (لا) قسامة (في) قتل (عبد) لأنه أخفض رتبة من الحر، فإذا ثبت أن فلانا قتله بشاهدين غرم قيمته في العمد والخطأ بلغت ما بلغت، ويضرب مائة، ويسجن سنة. وذلك للعمل حكاه مالك فقال: الأمر عندنا في العبد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. اه (١).
(و) كذا (لا) قسامة (بين أهل الكتاب) ليس ظاهر العبارة مرادا وهو أن القاتل والمقتول كافران، وإنما المراد أن الذمي إذا وجد منفوذ المقاتل وهو يقول: دمي عند فلان المسلم، وشهد على إقراره عدلان فإنه لا قسامة فيه، وإنما يغرم ديته في العمد من ماله ومع العاقلة في قتل الخطأ، فإن لم يكن إلا دعوى ولي الكافر على المسلم فلا يلتفت إليه.
(و) كذا (لا قسامة) ولا دية في قتيل وجد بين الصفين المسلمين إذا كانت الطائفتان متأولتين بأن ظنت كل طائفة جواز قتالها للأخرى لكونها أخذت مالها مثلا، فمن مات منهما قدمه هدر لأن قاتله معلوم في الجملة ولو لم يتعين.
(أو) قتيل (وجد في محلة)؛ أي: دار (قوم) وهذا حيث كان المحل الذي وجد فيه المقتول مطروقا لمرور الناس فيه غير أهله، وأما لو كان لا يمر فيه إلا أهله ووجد فيهم شخص مقتول من غيرهم فإنه يكون لوثا.
(وقتل الغيلة) وهي قتل الإنسان لأخذ ماله (لا عفو فيه)؛ أي: لا