للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن مات المعمر) بكسر الميم (يومئذ كان) ما أعمره وهي الدار (لورثته يوم موته ملكا) قال ابن عمر: يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير، ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع، ويحتمل أن يعود على موت المعمر، فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع.

(ومن مات من أهل الحبس) المعينين (فنصيبه) يقسم (على) رؤوس (من بقي) من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء (ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة)؛ أي: يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لأن قصد الواقف الإرفاق، وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني.

(ومن سكن) من المحبس عليهم (فلا يخرج لغيره) ولو لم يجد الغير مسكنا ولا كراء، ولو استغنى من سكن لأجل فقره بعد أن سكن لأجل هذا الوصف لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام، وأيضا لا تؤمن عودته، فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج، فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق، (إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي)؛ أي: فيجري الحبس على شرط المحبس لما تقدم من أن المسلمين على شروطهم. (ولا يباع الحبس إن خرب) بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج عوده، لعموم قوله كما سبق: «أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق، واستدل في المدونة بقوله: هذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى، ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم، وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه فالأحباس قديمة ولم تزل، وجل ما يؤخذ منها بالذي به لم تزل تجري عليه فهو دليلها.

قال سحنون: «فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به

<<  <  ج: ص:  >  >>