حين تركت خرابا، وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك. اه. وكذا لا يجوز بيع أنقاضه، وهذا مقيد ما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه وإلا عمل بالشرط» (١).
واستثنى في «المختصر» المقدار الذي احتيج إليه لتوسعة المسجد؛ أي: مسجد الجمعة لا غيره (٢)، ومثل مسجد الجمعة مقبرة المسلمين وطريقهم، لأن نفع المسجد والطريق والمقبرة أكثر من نفع الوقف، فهو غرض قريب للواقف، ويستبدل بالثمن خلافه، فإن امتنع فلا يقضى عليه بذلك.
(ويباع الفرس الحبس يكلب) بفتح الياء واللام، والكلب شيء يعتري الخيل كالجنون (و) إذا بيع فإنه يجعل ثمنه في شراء فرس، (آخر أو يعان به فيه) بأن يجعل ثمنه مع شيء آخر فشتر به فرس آخر أو يتصدق بثمنه في الجهاد، فما الفرق بين هذا واالذي قبله في تصريف الثمن فيما ينفع.
(واختلف في المعاوضة بالربع) الحبس (الخرب بربع غير خرب) حمله بعضهم على ظاهره بأن يعاوض الربع الخرب بربع غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح، وحمله آخرون على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمته صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس، وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين. اه من التتائي. قلت: والذي يظهر أن إبقاء الحبس خرابا مخالف لمجمل النصوص الآمرة بالترشيد وتكثير المصالح، ودرء الإسراف والتبذير، فما فائدة حبس خرب ولم يعمر إن كان صاحبه يوم حبسه لا يرجو سوى الإعمار واستمرار الأجر، فأرى والله أعلم أنه يباع الوقف الخرب ويوضع ثمنه في شيء مماثل أو قريب منه فيستفيد الموقوف عليهم والواقف، وهذا في ظني القاصر وظن كل فقيه حصيف موافق للنصوص الكثيرة الآمرة بالاقتصاد الناهية على التبذير والفساد، والله أعلم.