للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والولاء) بفتح الواو ممدودا (لمن أعتق) كما في حديث عائشة أن النبي قال في قصة بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق» (١)، (ولا يجوز بيعه ولا هبته) لحديث ابن عمر أن رسول الله : «نهى عن بيع الولاء، وعن هبته» (٢)، (ومن أعتق عبدا عن رجل) مثلا (فالولاء للرجل) المعتق عنه إذا كان حرا. لأنهم أجمعوا على أن من وكل رجلا عنه في عتق عبده فالولاء للموكل لا للوكيل الذي تولى فعل الإعتاق فهذا مثله لأنه إذا أعتق عنه فكأنه ملكه إياه ثم ناب عنه في عتقه (و) إذا أسلم كافر على يد مسلم فإنه (لا يكون الولاء) عليه (لمن أسلم على يده، و) إنما هو لجماعة المسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها و كذلك لها ولاء من يجر ولاءه لها من ولد أو عبد أعتقته لأنها لما كانت هي المعتقة أولا، أضاف لها ذلك إقامة للمتسبب مقام المباشر.

(ولا ترث) المرأة من الولاء (ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره) لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب والنساء لا حظ لهن فيه.

لما في حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت : «أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن» (٣)، (وميراث السائبة لجماعة المسلمين) والمراد بها هنا أن يقول لعبده: أنت حر مسيب أو أنت سائبة، ويريد بذلك العتق. كما روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وقال مالك في «الموطأ»: «إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين، وعقله عليهم» (٤). (والولاء للأقعد)؛ أي: الأقرب من عصبة الميت الأول الأولى المباشر للعتق؛ يعني: المعتق الأول لما تقدم عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت لنا كانوا يجعلون الولاء للكبير.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) الموطأ كما في شرح الزرقاني (٤/ ١٢٠)، ورواه مسلم (٣٨٦١)، وقال: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢٢٠٣٣).
(٤) شرح الزرقاني (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>