للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) مات المعتق، (وترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما، ثم مات أحدهما وترك ابنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه) أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه، وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به. (وإن مات واحد) من الابنين المذكورين (وترك ولدا أو مات) بعد ذلك (أخوه، و) الحال أنه (ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا) لتساويهم في القرب من الميت المعتق، وفي «الموطأ» أن العاص بن هشام هلك وترك ثلاث بنين: اثنان لأم، ورجل لعلة (١)، فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا، فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي» (٢).


(١) العلات: هم أبناء الأب الواحد وأمهاتهم شتى.
(٢) شرح الزرقاني (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>