والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس فالسلف أعم. ويسمى بيع المفاليس، والمحاويج.
وتعريفه شرعا:«بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم»(١).
وقال ابن عرفة:«عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين»(٢).
والأصل في جوازه، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: ٢٨٢] قال ابن عباس: «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية»(٣).
وأما السنة، فسيأتي الحديث في ذلك.
وأما الإجماع، فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت؛ ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك وغيره (٤).
وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري، وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة، وتبعده عن الضرر والغرر، وأركانه:
١ - الصيغة،
٢ - بائع وهو المسلم إليه،
٣ - ومشتر وهو المسلم، أو رب السلم، أو صاحب المال
٤ - ومبيع وهو المسلم فيه، أو دين السلم،
٥ - الثمن.
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ط - دار الشعب بالقاهرة) (ص ١١٨٦). (٢) شرح حدود ابن عرفة (٣٩٥) (٣) موصول كما قال الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ (٢٢٣١٩)، كما قال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٥). (٤) الإجماع لابن المنذر (٩٣)، وانظر: فتح الباري (٤/ ٤٣٣).