للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنون والجذام والبرص سنة» (١).

وإنما اختصت هذه العهدة بهذه الأدواء، وهي جمع داء لأن أسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى عادته فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل، فانتظر بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم.

ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة، وإن كان بشرط.

وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما، أو على أن يقبض ببلد آخر، وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة.

ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون، ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه.

ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة، ومقدارا.

والنفع للمتسلف.

ولا يجوز دين بدين.

وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك).

الشرح

السلم: هو السلف، وزنا ومعنى، وسمي سلما، لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا، لتقديمه. وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق،


(١) المدونة (٥/ ٩/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>