للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كانت جارية بالبلد) أو حمل السلطان الناس عليها فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يقضى بها (فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء) ولو موتا أو غرقا أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء، ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له.

(وعهدة السنة) معمول بها وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع (من) ثلاثة أشياء: (الجنون) الذي يكون بمس جان أو بطبع، لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد به لإمكان زواله بمعالجة دون الأولين (والجذام والبرص) لما رواه ابن وهب عن ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيي بن سعيد وغيره يقولون: لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، وإن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع؛ ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث في الرأس في تلك الثلاث ليال حدث من حدث أو سقم فهو من الأول (١)؛ وروى ابن وهب أيضا عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: «قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه» (٢).

وروى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل يقولان في خطبتهما: «عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة» (٣)، وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة»، قال ابن شهاب: «القضاة منذ أدركنا يقضون في


(١) المدونة (٥/ ٩/ ٣٥٧).
(٢) نفس المرجع والصفحة.
(٣) شرح الزرقاني (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>