للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكحول رفع الحديث إلى النبي قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» (١)؛ قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه لو بيع دون صفة، ولا تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما في كتاب الغرر من «المدونة» (٢).

ثانيها: أن يصفه غير البائع لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته، لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا وجاز ولو بوصف البائع على الراجح.

ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت، وأما لو وقع على الخيار فيجوز لأنه لا ضرر على المشتري إذا.

رابعها: أشار إليه بقوله: (ولا ينقد فيه بشرط) وإنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: (إلا أن يقرب مكانه)؛ أي: مكان المبيع الغائب سواء كان حيوانا أو عرضا أو عقارا كاليوم واليومين (أو يكون) المبيع الفائت بعيدا بعدا غير متفاحش وهو (مما يؤمن تغيره) غالبا (من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه)؛ أي: فيما ذكر من الفرعين بشرط واحترز بقوله: مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد.

(والعهدة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة (جائزة) يقضى بها (في الرقيق) خاصة دون الحيوان لأن له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره، لأنه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري؛ أي: فيخفيه يريد ضرره أو كراهية في البائع، ولا يقضي بها إلا (إن اشترطت


(١) ثم قال البيهقي: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، نفس المرجع السابق والصفحة والحديث رقم (١٠٧٢٨).
(٢) المدونة (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>