للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفاضل في الجنس الواحد منه) لكونه ليس مما يدخله ربا الفضل للأدلة السابقة، وبأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط، أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس والحديد. (ولا بأس ببيع الشيء الغائب) عند مالك وجميع أصحابه (١) بشروط:

أحدها: أن يقع (على الصفة) وهو ما يسمى اليوم (الكتلوج) للعمل حكاه مالك في «الموطأ» وقياسا على السلم المضمون في الذمة، ولأن الصفة تقوم مقام الموصوف لقوله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ [البقرة: ٨٩] فأسند إلى اليهود معرفة النبي من نعته المذكور في التوراة وكذلك قال فيهم: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾ [البقرة: ١٤٦]، وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب النبي : «وددنا أن عثمان، وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم، أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة، ثم أجاز قليلا فرجع، فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة، فقال: نعم، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر ورواه غيره، وزاد فيه: ولا أخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها» (٢)؛ وروي أيضا عن ابن أبي مليكة أن عثمان، ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: «إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا» (٣)، قال البيهقي: وروي ذلك عن النبي ولا يصح (٤)؛ ثم أسند من


(١) انظر: مواهب الجليل (٦/ ١١٨).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠٧٢٦) (٥/ ٢٩٤).
(٣) انظر: التمهيد (١٨/ ١٣).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٠٧٢٨) (٥/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>