للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«سمعت رسول الله يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه رسول الله عن ذلك» (١). (و) كذا (لا) يجوز بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل لأن التماثل لا يتأتى فيه، لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله، فهذا غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، والتفاضل لا يجوز لأنه جنس واحد.

(و) كذا (لا) يجوز (رطب) بفتح الراء؛ أي: بيعه (بيابس من جنسه) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله: (من سائر الثمار والفواكه) لكان أولى ليدخل فيه الحبوب، واحترز بقوله: بيابس من جنسه عما لو اختلفا؛ أي: الرطب واليابس في الجنس، فإنه جائز إذ التفاضل بين الأجناس جائز (وهو)؛ أي: بيع الرطب باليابس من جنسه (مما)؛ أي من بعض الذي (نهى عنه من المزابنة)؛ أي: الذي هو المزابنة، لحديث ابن عمر المتقدم ، إذ المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه؛ والمزابنة عند المالكية لا تختص بالربوي وإن وقعت مفسرة في الحديث بالربوي.

(ولا يباع جزاف) مثلث الجيم (بمكيل من صنفه) كبيع صبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة.

(و) كذا (لا) يباع (جزاف بجزاف من صنفه) كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها لأنه مجهول بمجهول وكل ذلك غرر وخطر وقد تقدم النهي عنه. واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بشرط المناجزة؛ أي: فيجوز إذا اختلف الجنسان بيع مجهول بمعلوم وبيع معلوم بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين (إلا أن يتبين الفضل بينهما)؛ أي: بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف، فإنه يجوز البيع (إن كان مما يجوز


= (الكرم) شجر العنب، والمراد: العنب نفسه.
(١) رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي وصححه (١٢٢٥)، قال مالك: فلا يباع إذا (٢٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>