ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا، ولا مثلا بمثل، ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه، وهو مما نهي عنه من المزابنة، ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه.
ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه.
ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة، ولا ينقد فيه بشرط، إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه.
والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد.
فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء.
وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص).
الشرح
المزابنة: بضم الميم، وفتح الزاي والباء، والنون، على وزن المفاعلة. وهي مأخوذة من «الزبن» وهو: الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه (١).
قال في «المصباح»: (المزابنة) بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا (٢). قال المصنف ﵀:
(و) كذا (لا يجوز بيع التمر بالرطب) لا متفاضلا ولا متماثلا فعن ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله»(٣)، وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: