ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان، وبغيرهما قيراط؛ والله أعلم.
وأما المباح اتخاذه فلا ينقص أجر متخذه كالفرس والهر، ويجوز بيعه وشراؤه، حتى قال سحنون: ويحج بثمنه، وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق، وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من الشراق؛ وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية (١). وورد من طرق متعددة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما في «الصحيحين»(٢).
لطيفة: نقل ابن القيم عن شيخه رحمهما الله جميعا: «إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فكيف تلج معرفة الله ﷿ ومحبته وحلاوة ذكره، والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها» قال ابن القيم: «هذا من إشارة اللفظ الصحيحة»(٣).
(وأما من قتله)؛ أي: المأذون في اتخاذه (فعليه قيمته) على تقدير جواز بيعه (٤). وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه (٥)، قال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره «لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد»(٦).
(و) كذا (لا) يجوز بيع اللحم بالحيوان لنهيه ﵊ عن
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٧٤). (٢) رواه البخاري (٤/ ١٣٨) (٣٢٢٥)، ومسلم (٦/ ١٥٧) (٥٥٧٠ و ٥٥٧١)، وأبو داود (٤١٥٣) (٣) مدارج السالكين (٢/ ٤١٨). (٤) الفتح (٤/ ٤٢٥)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٤١٤). (٥) التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٢٠٨). (٦) رواه النسائي عن جابر ﵁. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته «الفتح» (٤/ ٤٢٦).