للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، لحديث سعيد بن المسيب أن النبي "نهى عن بيع الحيوان باللحم" (١) قال ابن عبد البر هذا أحسن أسانيده (٢)، وعن القاسم بن أبي أبزة عنه قال: «قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا»، وقول أبي بكر الصديق : لا يصلح هذا، قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لأبي بكر ، وقال أبو الزناد: وكان من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة (٣).

والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله: (من جنسه) أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف، مثل أن يبيع لحم بقر مثلا بغنم، وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير (٤).

(و) كذا (لا) يجوز (بيعتان) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ولا بيع بيعتين (في بيعة) لحديث أبي هريرة «نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة» (٥)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله نهى


(١) الموطأ (١٣٣٥) كتاب البيوع باب بيع الحيوان باللحم، رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق .. (السنن الكبرى ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، ورواه الدارقطني في سننه (٣/ ٧٠ - ٧١) (٢٦٥)، وصوب إرساله.
(٢) التمهيد (٦/ ٤٢٤).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٧).
(٤) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢٤)
(٥) ورواه مالك في بلاغاته، وبين السيوطي وصله في تنوير الحوالك (٢/ ٧٤)، وذكر ابن عبد البر طرقه في التمهيد (١٢/ ٢٣٠)، والاستذكار (٢٠/ ١٧١)، والترمذي (١٢٣١)، وصححه والنسائي (٧/ ٢٩٥) وفي «الكبرى» (٦١٨٣)، وابن حبان (٤٩٧٣ و ٥٤٢٦)، قال الألباني: إسناده حسن (الإرواء ٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>