للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واختلف في) جواز (ما أذن في اتخاذه منها)؛ أي: من الكلاب للحراسة والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين. قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾ [المائدة: ٤] دلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث والماشية؛ كما في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» (١)، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي : «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد»، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي : «كلب صيد أو ماشية» (٢)؛ قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: «يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع»؛ فقد دلت السنة على ما ذكرنا، وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه.

أو أنه يمنع لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم.

وقال في إحدى الروايتين: (قيراطان) وفي الأخرى (قيراط) وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر؛ كالأسود الذي أمر بقتله، ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٣).


= وسمي مهرا مجازا لكونه على صورته، وحلوان الكاهن: بضم الحاء ما يأخذه على كهانته، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٧٧٧)، والبخاري (٣/ ١٣٦) (٢٣٢٣)، ومسلم (٥/ ٣٨) (٤٠٤١)
(٢) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (٤٠٣٦).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٣) (١٤٦٢٩)، ومسلم (٥/ ٣٦) (٤٠٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>