الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» (١). قال ابن ناجي: إن كان النزو (٢) مضبوطا بمرات أو زمان جاز. وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه. (و) كذا (لا) يجوز بيع (الآبق) في حال إباقه للغرر المنهي عنه. لحديث أبي سعيد ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، … »(٣)، وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إباقه جاز؛ أي: غايته باعتبار الزمان كأن يقول له: غاية إباقه أربعة أيام مثلا، وباعتبار المكان كأن يقول: إن غاية إباقه إلى تلمسان مثلا.
(و) كذا (لا) يجوز بيع (البعير الشارد) للغرر لعدم القدرة عليه. (ونهى عن بيع الكلاب) المنهي عن اتخاذها وهو المشهور (٤)، قال في «البيان» وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وأشار بذلك لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»(٥)، وحديث ابن عباس ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»(٦)، وعن رافع بن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«ثمن الكلب خبيث … »(٧).
(١) الموطأ (١٣٣٤)، وانظر: شرح الزرقاني (٣/ ٣٨٥)، والبيهقي (١٠٨٣١)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٣٤٧). (٢) النزو: الوثبان ومنه: نزو التيس. ولا يقال ينزو إلا في الدواب والشاء والبقر في معنى السفاد. لسان العرب. (٣) تقدم تخريجه. (٤) التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٢٠٨)، وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ١١). (٥) أخرجه مالك في «الموطأ» ٤٠٧، والبخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (٤٠١٤)، وفي (٤٠١٥) (٦) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٣٥/ ١) (٢٠٩٤) (١/ ٣٥٥) (٣٣٤٤)، وأبو داود (٣٤٨٢) (٧) مسلم (٥/ ٣٥) (٤٠١٧). ومهر البغي: بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها، =