للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة» (١). وحبل الحبلة: «أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت» (٢)، وفي رواية: «نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» (٣)، ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرر لأنه إذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين؟ وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن.

(و) كذا (لا) يجوز (بيع ما في ظهور الإبل) لحديث ابن عمر قال: «نهى النبي عن ثمن عسب الفحل» (٤)، (وعسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه؛ أي: تلقيحه؛ وحديث جابر «أن النبي نهى عن بيع ضراب الفحل» (٥)، وروى مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: «لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٩٠٨)، والبخاري (٣/ ٩١ (٢١٤٣)، ومسلم (٥/ ٣) (٣٨٠١)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٢٩).
(٢) أبو داود (٣٣٨٣)، وصححه الألباني.
(٣) هو حديث ابن عمر السابق. حبل الحبلة: بفتح الحاء والباء فيهما. و «الحبلة» جمع «حابل» كظالم وظلمة وكاتب وكتبة وأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان الجزور: هو البعير ذكرا كان أو أنثى وجمعه جزر وجزائر. تنتج: بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم معناه: تلد. وهو آت على صيغة المبنى للمجهول دائما. وقد أسند إلى الناقة.
الجاهلية: يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام وأهله مشتق من الجهل لغلبته عليهم، تنتج التي في بطنها: يريد بيع نتاج النتاج؛ أي: بيع أولاد أولادها، وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى تشب ثم يرسل عليها الفحل فتلقح فله ما في بطنها.
(٤) البخاري (٢١٦٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣).
(٥) مسلم (٤٠٨٨)، النسائي (٧/ ٣١٠). عسب الفحل: ماؤه، والمنهي عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقه مباح جائز، والعسب أيضا: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عسب فحله يعسبه عسبا؛ أي: أكراه، وعسب الفحل أيضا: ضرابه.، نطرق: إطراق الفحل: إعارته للضراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>