ما لم تكن باكورة وهي التي تسبق بالزمن الطويل بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب فهذه لا يجوز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها.
قال القرافي: فرع في «الجواهر»: إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر في صفقتين فإن بدأ بالشجر صح وله الإبقاء إلا أنه منتفع بملك نفسه ومنع المغيرة وغيره سدا للذريعة، ولو باع الشجر وحده ولم يشترط قطع الثمرة صح لأن المبيع هو الشجر ولا محذور فيه.
فرع: قال: بدو الصلاح في البعض كاف لأن الغالب التقارب (١).
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده، وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته).
الشرح
(ومن ابتاع عبدا) أو غيره (فوجد به عيبا) يمكن التدليس فيه (فله)؛ أي: للمبتاع الخيار بين أن يحبسه ولا شيء له في مقابلة العيب الذي وجده (أو يرده ويأخذ ثمنه) لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»(٢)، وأشبه العبد الحيوان في التملك والبيع والهبة وغير ذلك، والتقييد بما يمكن التدليس فيه، احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور، وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا، فإنه لا كلام للمشتري (إلا أن يدخله)؛ أي: المبيع (عنده)؛ أي: المبتاع (عيب مفسد)؛ أي: منقص من الثمن كثيرا (فله)؛ أي: للمبتاع (أن
(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ١٩٠). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٢٤)، والبخاري (٢١٤٨)، ومسلم (٣٨٠٩).