يرجع) على البائع بقيمة العيب القديم من الثمن الذي أخذه (أو يرده)؛ أي: المبيع ويرد معه ما نقصه العيب الحادث (عنده) للحديث المذكور، ووجه الدليل منه أن المشتري لما أتلف اللبن وبقي سائر الحيوان جعل له النبي ﷺ الخيار بين أن يغرم ما أتلف ويرد الحيوان أو يمسكه، ولقول مالك في «الموطأ»: إنه الأمر المجتمع عليه عند علماء المدينة، ولأن البائع قد دلس بعيب والمشتري قد حدث عنده عيب بغير تدليس منه وكل واحد منهما غير راض لما كان عند صاحبه من العيب فلما تعارض الحقان كان أولاهما بالرد المشتري لأنه لم يوجد منه تدليس ولا تعمد (وإن رد المبتاع (عبدا) أو غيره بسبب عيب (و) الحال أنه قد استغله) غلة غير متولدة كالخدمة (فله غلته) إلى حين الفسخ ولا يلزمه شيء لذلك لقوله ﵊: «الخراج بالضمان»(١). وفي رواية مسلم بن خالد الزنجي: أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله: إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله ﷺ:«الخراج بالضمان»(٢)
قال بعضهم: معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له، فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والبيع على الخيار جائز.
إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة.
ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط.
والنفقة في ذلك والضمان على البائع.
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٩)، وأبو داود (٣٥٠٨)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والترمذي (١٢٨٥)، وصححه، والنسائي (٧/ ٢٥٤). (٢) رواه ابن ماجه (٢٢٤٣)، وحسنه الألباني.