عليه من شظف العيش، وقسوة الجاهلية، ليحمدوا الله على ذلك.
وحديث أم عطية ﵂ قالت:«كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار … »(١)، وحديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال: «ما هذا يا أم سلمة» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال (٢): «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال:«بالسدر تغلفين به رأسك»(٣)، وحديثها أيضا عن النبي ﷺ قال:«المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»(٤)، أما استثناء السواد فلأنه ليس من لباس الزينة بل هو لباس الحزن، ولذلك لو كان في عرف قوم زينة لوجب عليها اجتنابه كغيره (٥).
(وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد) لقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة
(١) البخاري (١/ ٨٥ و ٧٧/ ٧)، ومسلم (٤/ ٢٠٤ و ٢٠٥). (٢) قال في شرح النسائي: «إنه يشب الوجه بضم الشين المعجمة من شب النار أوقدها فتلالأت ضياء ونورا؛ أي: يلونه ويحسنه». (٣) الموطأ (١٢٥٢)، وشرح الزرقاني (٣/ ٣٠٠)، وأخرجه أبو داود (٢٣٥٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، والنسائي (٦/ ٢٠٤). (٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٢)، وأبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣)، وصححه الألباني (صحيح أبي داود ٢٠٢٠). والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال: مغرة ومغرة، ومشق، ومشق. (٥) شرح الزرقاني (٣/ ٣٠٤).