المصنف ويعقوب في الإصلاح، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن ﴿تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ [الحج: ٢](١).
وشرعا قال ابن عرفة: «الرضاع عرفا (أي: عرفا شرعيا) وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء» (٢).
(وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم) لقوله تعالى: ﴿وأمهتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣] ذكرهما الله تعالى في جملة المحرمات، وحديث:«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»(٣)، وفي رواية:«من الرحم»(٤) وفي أخرى: «من النسب»(٥)، أما اشتراط كونه في الحولين فلقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: ٢٣٣] فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين كما سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى، ولحديث أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ:«لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام»(٦)، وقوله في الثدي؛ يعني: في زمن الرضاع، وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»(٧)، (وإن مصة واحدة) وفي نسخة: ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير، وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان إلخ، لإطلاق الرضاع في الآية والأحاديث، وهو يتناول
(١) المطلع (١/ ٣٥٠). (٢) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٣١٤). (٣) البخاري (٥٢٣٩). (٤) مسلم (١٤٤٧). (٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٥). (٦) الترمذي (١١٥٢)، وصححه. (٧) البيهقي (١٦٠٧٩)، ورواه مالك موقوفا ورجحه جمع من الحفاظ.