للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك.

وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص.

ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه.

ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل.

ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال.

ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن.

وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن.

ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام.

ولا يكون ذلك قبل القسم.

والسلب من النفل.

والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر، وكثرة تحرزهم من عدوهم.

ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا).

الشرح

(باب في) حكم (الجهاد):

والجهاد بكسر الجيم أصله لغة: المشقة، يقال: جهدت جهادا بلغت المشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>