للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿بقرة﴾ [البقرة: ٦٧] ومنحورة بحديث النبي : «نحر رسول الله على نسائه بقرة» (١)، وعن علمائنا في أكل جميع ما ذبح إذا نحر وأكل جميع ما ينحر إذا ذبح على الإطلاق روايتان.

(وقد اختلف في أكلها)؛ أي: المذبوحة من الإبل فقوله: إنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة (٢) وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وهو الراجح. وحمله غيره على الكراهة. ومحل الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة، وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا. أو شرد ولم يقدر عليه إلا برمي جاز أيضا.

(والغنم تذبح، فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك)؛ أي: في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة، والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا، والصحيح عندي في الغنم بنوعيها ذبحها لا نحرها والأصل في ذلك كله حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن، والظفر» (٣) اه.

(وذكاة ما في البطن ذكاة أمه)؛ معناه: أن البهيمة من ذوات الأنعام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فإنه يؤكل بشروط (إذا تم خلقه ونبت شعره) يريد بتمام خلقه وتناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل، كما قال الباجي (٤)، لقوله : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (٥)، ولحديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره. فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم


(١) الموطأ (٨٨١)، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (٣٢٥٤).
(٢) المدونة (١/ ٥٤٣).
(٣) البخاري (٣/ ١٨١) (٢٤٨٨)، ومسلم (٦/ ٧٨) (٥١٣٣).
(٤) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١١١).
(٥) الترمذي (١٤٧٦) وحسنه، وأبو داود (٢٨٢٨)، وابن ماجه (٣١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>