للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الباب أثر عن عمر بالنهي عن ذلك (ولتؤكل)؛ يعني: وتؤكل ولم يرد الأمر، وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين (١)، ولقول أبي مجلز قال: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها» (٢).

(ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل) لأنه لم يأت بالذكاة المشروعة ولأنه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع (٣)، وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، ولو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل على المذهب كما قاله سحنون، قال ابن رشد في مقدمته:

والقطع من فوق العروق بته … وإن يكن من تحتها فميته

حكي عن علي، وسعيد بن المسيب، قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة القفينة.

(والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل) فالبقر يجوز فيها الأمران، لأن لها موضع النحر وموضع الذبح، ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء، ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم والودجين لأن محله اللبة، وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة، لما روى سعيد عن الفرافصة قال: «كنا عند عمر فنادى أن النحر في اللبة والحلق لمن قدر» (٤)، ولما في الدارقطني عن النبي قال: «الذكاة في الحلق واللبة» (٥)، ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة، قال ابن العربي (٦): والبقر مذبوحة لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا﴾


(١) القبس لابن العربي (٢/ ٦١٨).
(٢) الفتح (٩/ ٥٦).
(٣) انظر: الذخيرة (٤/ ١٢٨)، والكافي لابن عبد البر (١/ ١٧٩).
(٤) ابن أبي شيبة (١٩٨٣٢)، وأخرجه البيهقي في الصغرى (٣٠٢٠).
(٥) البخاري (٧/ ٩٣).
(٦) القبس (٢/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>