للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير» (١).

والثاني: أن يكون الطواف داخل المسجد لفعله ، ومنعه عائشة من فعله لكون الحائض لا يحل لها أن تدخل المسجد ولأنه صلاة ولا تحل الصلاة لمحدث.

والثالث: جعل البيت على يساره، وإليه أشار بقوله: (والبيت) الشريف (على يساره) فلو جعله على يمينه لم يصح طوافه ولزمته الإعادة، لأن النبي لما طاف بدأ بالحجر الأسود ثم جعل البيت على يساره وطاف، فعن جابر «أن النبي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا» (٢). وينبغي أن يحتاط عند ابتداء الطواف فيقف قبل الركن بقليل بحيث يكون الحجر عن يسار موقفه ليستوعب جملته بذلك لأنه إن لم يستوعب الحجر لم يعتد بالشوط الأول فليتنبه لذلك، فإن كثيرا ما يقع فيه الجهال ويكون في طوافه خارجا عن البيت، فعلى من قبل الحجر الأسود أن لا يمشي إلا بعد أن ينتصب قائما كما كان، ولا يجوز له أن يقبله ثم يمشي وهو مطأطئ رأسه أو يده لئلا يحصل بعض الطواف وليس جميع بدنه خارجا عن البيت لأنه يكون بعض البدن على الشاذروان وهو من البيت فلا يصح طوافه (٣).

والرابع: أن يطوف (سبعة أطواف) جمع طوف وهو الشوط لما في حديث جابر الطويل: «أن النبي رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا» (٤)،


(١) ت (٩٦٠)، س (٥/ ٢٢٢)، قال الحافظ في التلخيص: وصححه ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان، وفي لفظ للحاكم قال: هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة، وصححه الألباني، إرواء الغليل للألباني (٤/ ١٥٤).
(٢) البخاري من حديث ابن عمر (١٦٠٣)، ومسلم من حديث جابر (٢٩٤١).
(٣) منسك خليل (٧٤)، وانظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي (٢٢٥)، ط: المكتبة الإمدادية.
(٤) البخاري (١٦٠٤)، ورواه مسلم (٢٤٠) (١٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>