للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواقيت الزمانية: لم يذكرها الشيخ: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور (١)، وقيل العشر الأول منه، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة، فعلى المشهور لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرم، وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره.

إذا علمت ذلك علمت أن الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللا وإحراما لا إحراما فقط فلو أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه، هذا فيما يخص الحج أما العمرة فالدهر كله لها ميقات ولا تختص بشهر دون شهر وإن كانت تتفاوت في الفضل بحسب فضائل الشهور والأيام.

المواقيت المكانية (٢): أما الميقات المكاني فقد بينه فقال: (وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات) وهذه المواقيت قد انعقد الإجماع (٣) عليها لثبوتها عن النبي فعن ابن عباس ما «أن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (٤)، وفي رواية لمسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله لا يسأل عن المهل فقال سمعت «أحسبه رفع إلى النبي فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل


(١) منسك خليل (٢٧).
(٢) نظم بعضهم المواقيت ومراحلها، حاشية على كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي (ص ١١٨) فقال:
قرن يلملم ذات عرق كلها … في البعد مرحلتان من أم القرى
ولذي الحليفة بالمراحل عشرة … وبها لجحفة ستة فاخبر ترى
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٧).
(٤) مالك في الموطا (٢/ ٣٢٠) من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>