«ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة»(١)، قال ابن عمر: انظر هل تدخل القطاني في الحب، والزبيب والزيتون في التمر أم لا؟. بعض الشراح أدخلها في الحب وجعل الحب شاملا لما عدا التمر الذي هو تسعة عشر نوعا وهي: القمح والشعير، والسلت (٢)، والأرز، والدخن (٣)، والذرة، والعلس (٤)؛ والقطاني السبعة التي هي: العدس، واللوبيا، والفول، والحمص، والترمس، والبسيلة، والجلبان؛ وذوات الزيوت وهي: حب الفجل الأحمر، والسمسم المعبر عنه بالجلجلان، والقرطم (٥)، والزيتون، والزبيب، فهي بالتمر عشرون نوعا، فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر كتان، أو سلجم أو غير ذلك.
قال مالك (٦): (والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا، والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي ﷺ كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة، قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط ورأى أن القطنية كلها صنف واحد). اه.
وروى مالك عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب ﵁
(١) رواه مسلم (٩٧٩)، والنسائي (٢٤٣٧). (٢) السلت: ضرب من الشعير حامض، وقيل: هو نوع من الشعير لا قشر له، أو دقيق القشر صغار الحب، وقيل: هو الشعير بعينه المجموع (١٠/ ٧١). (٣) هو حب صغار شبيه بالذرة إلا أنه أصغر منها، وأصله كالقصب، أقصر ساقا من الذرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات مادة: (جرس) لأنه يسمى الجاروس. (٤) العلس: نوع من الحنطة يدخر في قشره، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه، فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق: ففيه العشر؛ لأن فيه خمسة أوسق. المغني (٤/ ١٥٥). (٥) بكسرتين أو ضمتين: حب العصفر الذي يصبغ به. انظر: عمدة القاري (٣/ ٢٨١)، وانظر: البيان والتحصيل في الخلاف في زكاة القرطم (٢/ ٤٨١). (٦) شرح الزرقاني (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).