للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعيتان (١) في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١]. اعلم أن في الحبوب قولين، وفي الثمار ثلاثة أقوال:

الأول لمالك قال: إذا أزهت النخل، وطاب الكرم، واسود الزيتون، أو قارب، وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة.

قال ابن عبد السلام: وهو المشهور.

والثاني لابن مسلمة أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في التمر إلا بالجذاذ. واحتج بقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾، وهذا معنى قوله بالحصاد والجذاذ.

والثالث خاص بالتمر أنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة، وترتيب هذه الأشياء في الوجود، وهو أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ وأن الإفراك أولا ثم الحصاد.

(و) أما (العين) غير المعدن والركاز (والماشية) فتجب؛ أي: في كل منهما (في كل حول مرة)؛ أي: بعد تمام الحول لقول النبي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٢).

قال زروق: «وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور إن كان ويصل، وإلا وجبت بالحول اتفاقا وعلى المشهور لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز» (٣).

مقادير ما يخرج من أنصبة الزكاة:

بين المصنف قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله: (ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق) لحديث أبي سعيد :


(١) قرأ ابن عامر، وعاصم، وأبو عمرو: بفتح الحاء، وهي لغة أهل نجد، وتميم. وقرأ ابن كثير، ونافع، وحمزة، والكسائي: بكسرها وهي لغة أهل الحجاز، ذكره الفراء. زاد المسير لابن الجوزي (عند تفسير الآية).
(٢) رواه أبو داود (١٣٤٢)، والترمذي (٦٣١)، ووقفه أصح.
(٣) شرح الرسالة لزروق (١/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>