آخر، لحديث ابن عباس ﵄:« … من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين»(١)، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان لمواظبته ﷺ عليه؛ أي: على العشر الأواخر كما تقدم في حديث عائشة ﵂، ويكفي الاعتكاف فضلا أن الله ذكره، والمصطفى ﷺ فعله.
(والعكوف الملازمة)(٢)؛ أي: لزوم المسلم المميز المسجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن، صائما، كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية.
قال التتائي:«وحكمة مشروعيته: التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات بالعبادات وحبس النفس عن شهواتها واللسان عن الخوض فيما لا يعني»(٣).
(ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور (٤)، قال القاضي عياض: وهو قول جمهور العلماء (٥).
واحتج لهؤلاء بأن النبي ﷺ:«اعتكف هو وأصحابه ﵃ صياما في رمضان»، وبحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«لا اعتكاف إلا بصيام»(٦)،
(١) رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (٨/ ١٩٢) وجود إسناده، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي، تفرد به ابنه»، ورواه البيهقي في الشعب (٣٩٦٥) واللفظ له، والحاكم مختصرا في المستدرك (٤/ ٢٧٠)، وقال: صحيح الإسناد، كذا قال، وقد ضعفه بعض أهل العلم كالبيهقي؛ والألباني في ضعيف الترغيب، وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٣)، ط: دار الأفكار الدولية. (٢) وعرفه ابن عرفة بقوله: بأنه لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه. حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (١/ ١٦٢). (٣) تنوير المقالة (٣/ ٢١١). (٤) المدونة (١/ ١٩٥)، ومناهج التحصيل للرجراجي (٢/ ١٥١ - ١٥٣). (٥) المدونة (١/ ١٩٦)، والحجة على أهل المدينة (١/ ٤٢٠)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٥٢). (٦) رواه أبو داود (٢٤٧٣)، باب المعتكف يعود المريض، قال الحافظ في البلوغ =