للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، لحديث ابن عباس : « … من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين» (١)، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان لمواظبته عليه؛ أي: على العشر الأواخر كما تقدم في حديث عائشة ، ويكفي الاعتكاف فضلا أن الله ذكره، والمصطفى فعله.

(والعكوف الملازمة) (٢)؛ أي: لزوم المسلم المميز المسجد للذكر والصلاة وقراءة القرآن، صائما، كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بنية.

قال التتائي: «وحكمة مشروعيته: التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات بالعبادات وحبس النفس عن شهواتها واللسان عن الخوض فيما لا يعني» (٣).

(ولا اعتكاف إلا بصيام) على المشهور (٤)، قال القاضي عياض: وهو قول جمهور العلماء (٥).

واحتج لهؤلاء بأن النبي : «اعتكف هو وأصحابه صياما في رمضان»، وبحديث عائشة أن النبي قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» (٦)،


(١) رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (٨/ ١٩٢) وجود إسناده، وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي، تفرد به ابنه»، ورواه البيهقي في الشعب (٣٩٦٥) واللفظ له، والحاكم مختصرا في المستدرك (٤/ ٢٧٠)، وقال: صحيح الإسناد، كذا قال، وقد ضعفه بعض أهل العلم كالبيهقي؛ والألباني في ضعيف الترغيب، وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٣)، ط: دار الأفكار الدولية.
(٢) وعرفه ابن عرفة بقوله: بأنه لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة، سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه. حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (١/ ١٦٢).
(٣) تنوير المقالة (٣/ ٢١١).
(٤) المدونة (١/ ١٩٥)، ومناهج التحصيل للرجراجي (٢/ ١٥١ - ١٥٣).
(٥) المدونة (١/ ١٩٦)، والحجة على أهل المدينة (١/ ٤٢٠)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٥٢).
(٦) رواه أبو داود (٢٤٧٣)، باب المعتكف يعود المريض، قال الحافظ في البلوغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>