للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم تبلغ أن تشتهى) كبنت ثلاث سنين فأجازه أشهب قياسا (١) على غسل النساء ابن ثلاث سنين وأربع وخمس، ومنعه ابن القاسم وهو مذهب «المدونة» (٢)، والمعتمد ما قاله ابن القاسم لأن مطلق الأنوثة مظنة الشهوة، وأحب في قول الشيخ: (والأول أحب إلينا) للوجوب؛ أي: وجوب ترك الغسل.

فرع: قال بعض فقهائنا لا خصوصية للبقر عن الجنين (٣)، بل من بلع مالا من ذهب أو فضة له قيمة وكثر، لا سيما إن كانت نيته مذمومة كالهروب من أن يورث، وهل اليسير ما دون نصاب الزكاة أو ما دون ربع دينار قولان.

فرع ثان: هل يأكل المضطر لحم الميتة من الآدميين:

اختلف في ذلك، والمعول عليه في المذهب الجواز (٤)، وقال ابن العربي: ولا يأكل ابن آدم وإن مات، قاله علماؤنا. اه (٥).

لطيفة: وقعت مسألة في زمن ابن القاسم وأشهب، وهي أن امرأة ماتت واضطرب جنينها في بطنها فقال أشهب بشق بطنها، وإخراج الجنين، ومنع ابن القاسم من ذلك، فأخذ بفتوى أشهب، وعاش الصبي فلما كبر صار من أهل العلم فكان يأخذ بقول أشهب، ويدع قول ابن القاسم (٦).

ولما أنهى الكلام عن الصلاة والتي هي ركن من أركان الإسلام انتقل يتكلم على الركن الثالث وهو الصوم.

انتهى كتاب الطهارة والصلاة ولله الحمد والمنة.

ويليه بعون الله تعالى كتاب الصوم والزكاة والحج


(١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٥١/ ب)،
(٢) المصدر السابق والصفحة، واشترط في التبصرة ستر عورتها ولو كانت لا تشتهى.
(٣) والمستحسن معالجة النساء لإخراجه من بطن أمه برفق إن أمكن وهو أولى من شق بطن المرأة. التوضيح (٢/ ٥٨٧) من رواية ابن نافع عن مالك، انظر: الجواهر (١/ ٢٧٢).
(٤) تنوير المقالة (٣/ ١٠٧).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٦)، والجواهر (١/ ٦٠٤).
(٦) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>