للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

(باب في الدعاء)؛ أي: في بيان ما يدعى به (للطفل) ذكرا كان أو أنثى، وقال بعض أهل اللغة: يقال للذكر طفل، والأنثى طفلة، وهو ما بلغ سنة فأقل؛ أي: عند أهل اللغة، وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ؛ أي: مجازا للمشابهة بينهما.

وفي بيان (الصلاة عليه) أراد من يصلى عليه، ومن لا يصلى عليه من الأطفال وقد نقل ابن المنذر (١) الإجماع فقال: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، (و) في بيان (غسله) أراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله وإنما فسر هذا وما قبله بالإرادة المذكورة لا بما يعطيه ظاهر لفظه لأنه هو المذكور في هذا الباب.

وإنما أفرد هذا الباب عما قبله لأن فيه أحكاما تختص بالطفل من الاستهلال وغسل الصغير، ومن أنه يصلى على من استهل صارخا وغير ذلك.

وقد ابتدأ الدعاء له بقوله: (تثني على الله وتصلي على نبيه محمد لما مر في صلاة الجنازة (ثم تقول: اللهم)؛ أي: يا الله (إنه)؛ أي: الطفل (عبدك وابن عبدك وابن أمتك) ظاهره عام في ولد الزنى وولد الملاعنة وغيرهما. وقد قيل إنما يقال هذا في الثابت النسب. وأما غيره فيقال فيه: اللهم إنه عبدك وابن أمتك أنت خلقته)؛ أي: أنشأته (ورزقته) تقول ذلك ولو مات عقب الاستهلال لأن الله رزقه في بطن أمه (وأنت أمته) في الدنيا، وأنت تحييه في الآخرة (اللهم فاجعله لوالديه) قال الفاكهاني رويناه بكسر الدال فيدخل فيه الأجداد والجدات ولذا قال: وثقل به موازينهم بصيغة الجمع. ولو كان بالفتح لقال: وثقل به موازينهما (سلفا)؛ أي: متقدما (وذخرا) بذال معجمة؛ أي: مدخرا في الآخرة، والادخار في الدنيا بدال مهملة (وفرطا)؛ بمعنى: سلفا (وأجرا) عظيما أي من حيث كون موته مصيبة


(١) الإجماع لابن المنذر رقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>