للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: البارحة، قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام، فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه» (١).

(ويصلى على أكثر الجسد) كالثلثين فأكثر على المشهور (٢)، ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم، وهو المعتمد، بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لأنه يؤدي إلى الصلاة على الغائب، واغتفر غيبة اليسير لأنه تبع.

(واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل) أطلق المثل على الشيء نفسه، فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال مالك: لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبها حيا. وقد صلى أهل مكة على يد رجل زمن وقعة الجمل، قال الشافعي (٣): (ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة) (٤) وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يعرف من الصحابة مخالفا في ذلك.

وذكر عيسى بن دينار في كتاب ابن مزين أن أبا عبيدة عامر بن الجراح صلى على رؤوس وأيد بالشام (٥). وجوز ابن حبيب جواز تغسيل العضو والصلاة عليه، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة (٦)، قال ابن يونس وبه أقول ..


(١) البخاري (١٢٥٨)، ومسلم (٩٤٥)،
(٢) المدونة (١/ ٢٥٦)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢٧٩)، وانظر: شرح التلقين (٣/ ١١٨١).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨)، باب: ما ورد في غسل بعض الأعضاء … من كتاب الجنائز.
(٤) إلا أن الحافظ ذكر في الإصابة أنها ألقيت باليمامة (٥/ ٣٥)، وعبد الرحمن بن عتاب كان واليا على مكة واستشهد في خروجه مع أمنا عائشة للصلح بين علي ومعاوية .
(٥) شرح التلقين (٣/ ١١٨٢)، والتوضيح (٢/ ٦٤٨).
(٦) شرح التلقين (٣/ ١١٨١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>