الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلا أنه على الندب؛ وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية». اهـ.
ولا بد من اتصاله بالرواح إلى الجمعة على المشهور لحديث أبي هريرة ﵁ أن عمر ﵁ قال عن النبي ﷺ:«إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»(١)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب والرواح بعد الزوال، وقال ابن وهب: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه، وإن لم يتصل رواحه بغسله (٢)؛ وصفته كصفة غسل الجنابة لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة … »(٣)؛ أي: غسلا كغسل الجنابة في صفته.
ولو نواه مع غسل الجنابة صح بشرط تقديم نية الجنابة على الجمعة، وهل غسل الجمعة تعبد فيحتاج للنية، أم للنظافة من الروائح؟ فلا يفتقر على النية قولان (٤).
(والتهجير)؛ أي: الذهاب إلى الجمعة وقت الهاجرة (حسن)؛ أي: مستحب، لأن النبي ﵃ والصحابة ﵁ كانوا يفعلون ذلك؛ أي: يأتون المسجد في هذا الوقت، وأول أجزائه الساعة السادسة المعنية في قوله ﵊ كما في حديث أبي هريرة ﵁:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(٥).
(١) البخاري (٨٨٢). (٢) جامع الأمهات (١ - ١٢٤). (٣) مالك في الموطأ (١/ ٢٩٥)، والبخاري (٩٢٩)، ومسلم (١٩٦١). (٤) تنوير المقالة (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨) بتصرف. (٥) رواه مالك (١/ ٢٩٥)، والبخاري (٩٢٩)، ومسلم (١٩٦١).