للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها أن تكون بعد الزوال لفعل النبي وقوله: «ثم راح في الساعة الأولى … الحديث» (١) والرواح بعد الزوال (٢)، والغدو قبله، بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة.

ومنها أن تكون اثنتين (٣) لحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم» (٤).

فإن خطب واحدة وصلى أعاد الجمعة بعد الإتيان بالخطبة الثانية.

والفصل بين الخطبتين بالصلاة يسير فلا يكون موجبا لبطلان الخطبة الأولى، وأقل ما يجزئ من الخطبة على المشهور ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب وهو نوع من الكلام مسجوع مخالف للنظم والنثر، ووقوعها بغير اللغة العربية لغو، فإن لم يوجد من يعرف اللغة العربية سقطت.

وقيل: إن أقله الحمد لله والصلاة على رسول الله ، وتحذير وتبشير وهو ضعيف إذ المعتمد أنهما يستحبان في الخطبتين، لما روى الشعبي قال:


(١) أخرجه مالك (١/ ١٠١) رقم (٢٢٧)، والبخاري (١/ ٣٠١) رقم (٨٤١)، ومسلم (٢/ ٥٨٢) رقم (٨٥٠).
(٢) وفي الرواح قولان: قيل: العشي وسمي بذلك لروح الريح فإنها في الأغلب تهب بعد الزوال، وذلك إلى الليل. معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٤)، والقول الثاني: السير كل وقت تقول: راح القوم، إذا ساروا وغدوا، قاله الأزهري سماعا عن العرب، وقد طابق بينهما في قوله تعالى: ﴿غدوها شهر ورواحها شهر﴾ [سبأ: ١٢]، ووقع الخلاف بين مالك والجمهور في ساعات الرواح فقال مالك: هي بعد الزوال، وقال الجمهور: من أول وقت النهار. انظر: الاستذكار (٥/ ٩)، وفتح الباري (١/ ٤٦٩).
(٣) المدونة (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، والجواهر لابن شاس (١/ ٢٢٨)، والمعلم بفوائد مسلم (١/ ٣١٧).
(٤) البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٨٦١)، ورواه مالك مرسلا، وأورده المقدسي في عمدة الأحكام بلفظ آخر، وصحح الغلط ابن دقيق العيد في (الإحكام ١/ ٣٣٤)، والزركشي في النكت (١٣٥) واقتصر الحميدي في الجمع بين الصحيحين على: «كان النبي يخطب خطبتين يقعد بينهما» وهو لفظ البخاري (٩٢٨)، وانظر: تحقيق العمدة لنظر محمد الفاريابي (ص ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>