للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد» (١).

قال ابن العربي: «قال بعض علمائنا: هذا الحديث أصل في وجوب الجمعة أنها فرض على الأعيان» (٢).

وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة (٣).

قال ابن الحاجب: الجمعة فرض عين، قال خليل في «التوضيح»: ولم يصح غيره عن مالك (٤). وابتدأ بحكم السعي فقال: (والسعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب السعي وهو وسيلة فأجرى ما سعي إليه، وقد صرح بوجوب ما سعى إليه في باب جمل فقال: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة وقد تقدمت أدلة الوجوب، وللسعي إليها وقتان وقت وجوب حين يسمع النداء ووقت فضيلة ويبدأ من الساعات التهجير الواردة في الحديث، وقيل: من أول النهار، ولا خلاف بين الأئمة أن الجمعة واجبة على الأعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإن كان ثمت مانع سقطت، والمانع عدة أشياء منها المرض الذي يشق معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة، ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج وقريب فعن نافع: «أن ابن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان بدريا، مرض في يوم الجمعة، فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة» (٥).


(١) رواه البخاري (٢٣٨)، ومسلم (٨٥٥).
(٢) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٤٢٦)، والتلقين للقاضي عبد الوهاب (٤٠).
(٣) الإجماع لابن المنذر (٥٥).
(٤) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٢٢)، تحقيق: وليد الحمدان، والمدونة (١/ ٢٢٨)، وانظر: تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٤٢٩).
(٥) رواه البخاري (٣٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>