الإمام (١)(و) كذا يسجدها من قرأها في صلاة (النافلة) ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ: «أنه سجد بها في الصلاة».
فعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة ﵁ العتمة. فقرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾ فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم، ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه (٢).
سواء كان إماما أو فذا وإن كره لهما تعمدها في الفريضة (٣)، واختلف في فعلها قبل الإسفار والاصفرار بعد أن تصلى الصبح، وبعد أن تصلى العصر.
ففي «الموطأ»: لا تجوز بعدهما مطلقا اصفرت أو أسفرت أو لا (٤).
وفي «المدونة»(٥) وهو المعتمد يسجدها بعدهما ما لم تصفر أو تسفر وعليه مشى الشيخ فقال: (ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر) بالسين من الإسفار وهو الضياء، (وبعد العصر ما لم تصفر الشمس) بالصاد من الاصفرار وهو التغير لأنها سنة مؤكدة، وبذلك شبهت بالجنائز، ففارقت من فعلها في الوقتين لأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة، ومثلها صلاة الجنازة، لأنها؛ أي: النوافل المحضة لا تفعل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح.
وكان بعض الصحابة يمسك عن السجود حتى تطلع الشمس، روى ابن المنذر عن كعب بن عجرة ﵁: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس، فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد، قال: وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأى أنهم يقرؤون آية، أو سورة فيها سجدة بعد العصر
(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٩٥). (٢) البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٥٧٨). (٣) كما في المدونة (١/ ١١٠)؛ لأنه يخلط على الناس. (٤) الموطأ (٥٥٦). (٥) المدونة (١/ ١١٠).