للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمختصر (١)، لحديث جابر : «أن النبي صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع (٢) بأذان واحد، وإقامتين ولم يسبح (٣) بينهما» (٤)، ثم يؤذن للظهر بعد الفراغ من الخطبة، ثم يقيم الصلاة.

فإذا صلى الظهر أذن للعصر على قول المصنف وأقام لها وصلاها، وما ذكر في صفة الجمع من أن لكل صلاة من الظهر والعصر أذانا وإقامة هو المشهور، وإليه أشار الشيخ بقوله: (بأذان وإقامة لكل صلاة) ومقابله ما نقل عن ابن الماجشون بأذان واحد (٥)، لأنه روي عن النبي كذلك كما في حديث جابر في صفة حجته ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه لم يثبت عن النبي أنه أمر مؤذنه بالأذان للعصر.

والموضع الثالث: أشار إليه بقوله: (وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة)؛ أي: مثل ذلك الحكم في السنية والأذان للمغرب والعشاء بالمزدلفة، (إذا وصل إليها)؛ أي: إذا أمكن أن يصل إليها، أما من لا يمكنه ذلك لمرض به أو بدايته فإنه يجمع حيث غاب عليه الشفق إذا كان وقف مع الإمام.

وقد سئل مالك فيمن وصل إلى مزدلفة قبل مغيب الشفق، فقال: ما أظن ذلك؛ أي: ما أظن أحدا يصل قبل ذلك، فإن وصل أخر الجمع لمغيبه.

وواضح اليوم أن كثيرا من أصحاب السيارات يصلون قبل مغيب الشفق والله أعلم.

والموضع الرابع: أشار إليه بقوله: (وإذا جد السير بالمسافر سفرا)


(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٢٩).
(٢) جمع: اسم من أسماء مزدلفة، وتسمى أيضا: المشعر الحرام.
(٣) أي: لم يصل النافلة.
(٤) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر، وأبو داود (١٩٠٧)، واللفظ له.
(٥) حاشية العدوي (١/ ٣٣٦)، وأشار إليه الحافظ ابن عبد البر في الكافي (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>