للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال التتائي: كنسيان الجلوس الوسط، أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات (١)، وهذا إن كان تركه على جهة السهو، وأما لو تركه عمدا بطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الأجهوري. وقال السنهوري (٢): لا تبطل إلا بالطول، ولو كان الترك عمدا، وفي كلام العدوي لعل الأوجه كلام السنهوري لما تقدم من أن تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا، (إلا أن يكون ذلك) السجود القبلي ترتب من نقص شيء خفيف كالسورة التي تقرأ (مع أم القرآن)؛ أي: فإنها مركبة من سنتين خفيفتين، ذاتها وكونها سرا أو جهرا؛ أي: فيسجد لهما، ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته، وهذا إذا أتى بالقيام لها، وإلا فتبطل في هذه الحالة، لأنه ترك ثلاث سنن، وقيل: لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول ويتفق على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة (٣). (أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك) كتحميدتين، أو تحميدة وتكبيرة، وهذا مرور منه على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب، وأنه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما، لأنه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن سنتين خفيفتين، وقد علمت أن المذهب كما يفيده كلام المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له، ولم يسجد حتى طال الأمر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن: الجلوس، ومطلق التشهد، وخصوص اللفظ، فأولى من ذلك لو ترك تشهدين (٤).


(١) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٣٠)، تحقيق: وليد بن حمدان، وتنوير المقالة (٢/ ٢٦٤)، وهو بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعم من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة.
(٢) السنهوري هو: سالم بن محمد عز الدين محمد ناصر الدين السنهوري المصري مفتي المالكية بمصر، وعالمها، له حاشية على مختصر خليل سماها «تيسير الملك الجليل لجمع شروح وحواشي خليل» تسعة مجلدات، توفي سنة: (١٠١٥ هـ). انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية (ص ٢٨٩).
(٣) حاشية العدوي (١/ ٣١٨).
(٤) حاشية العدوي (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>