للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن افتراش كافتراش السبع (١)، وإقعاء كإقعاء الكلب (٢)، ونقر كنقر الغراب (٣)، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس (٤)، أي: حال السلام، ويجمعها قولنا:

إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا … نهينا عن الإتيان فيها بستة

بروك بعير والتفات كثعلب … ونقر غراب في سجود الفريضة

وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه … وأذناب خيل عند فعل التحية

وزدنا كتدبيح الحمار (٥) بمده … لعنق وتصويب لرأس بركعة

والتدبيح: بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة، وروي بالذال المعجمة، قيل: وهو تصحيف. قال في «النهاية»: «هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره انتهى. إلا أنه قال النووي: حديث التدبيح ضعيف». اهـ.

قلت: وهنا زيادة أخرى كما في الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة: «وأن أقعي كإقعاء القرد» (٦).

وفي «سنن أبي داود» عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله عن ثلاث عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه كما يوطن البعير» (٧).

فلذلك زدت عليه:

وإقعاء كإقعاء القرود بمدرج … وتوطين كتوطين البعير ببقعة.


(١) عند أبي داود (٨٦٢)، والنسائي (٢/ ٢١٤).
(٢) من حديث علي الله عند ابن ماجه (٨٩٥).
(٣) عند (د، س) نفس السابق. وفي رواية: كنقر الديك.
(٤) كما في حديث جابر بن سمرة … مسلم (١١٩) (٤٣٠).
(٥) كما في حديث أبي سعيد عند البيهقي (٢٥٥٣)، والدارقطني (٤٢٦)، إلا أنه ضعيف ضعفا شديدا، وعزاه بعضهم لابن ماجه ولم أعثر عليه.
(٦) انظر: تعليق الألباني على كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي (١٣٤٨).
(٧) سنن أبي داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>