للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية (١)، وهذا لا يريده هنا لأنه لعدم تعرضه له، وإنما يريد أصول الفقه التي استنبط منها من قرءان وسنة أو ما وقع عليه الإجماع، وفهمه أهل القياس في إلحاقهم الفروع بأصولها وهلم جرا، والله أعلم.

(وفنونه) جمع فن وهي الفروع المأخوذة من تلك الأصول هكذا قال زروق، وفي اللغة: الفن واحد الفنون وهي الأنواع، والأفانين الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه (٢).

(على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته)

المذهب: مفعل من الذهاب، وهو لغة: الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة في الأحكام الاجتهادية استنتاجا واستنباطا؛ وعند المتأخرين يطلق على ما به الفتوى في المسائل الفقهية فيقولون مذهب مالك في المسألة كذا وكذا من إطلاق الشيء على جزئه الأهم (٣) فهو طريقة الإمام في بيان الأحكام الشرعية وما استنبط منها من مسائل فقهية، من قبل أتباعه من أئمة الفقه لوجود التشابه بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولم تكن المذاهب معروفة في الزمن الأول، بل كان الناس ينشرون علم السنة وفقه الصحابة، ولذا لم يكن مالك يسمي طريقته في نشر العلم مذهبا، ولا ادعى ذلك، بل كان يوصي أتباعه أن يعرضوا كلامه على هدي الكتاب والسنة فما وافق أخذوا به وما عارض تركوه، «ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه، إلا رسول الله ، وإنما حدد مصطلح المذهب في القرن الرابع الهجري عندما دعت الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في الفقه والتشريع» (٤)، وهو الذي ننصح به طالب العلم


(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (١٠)، ط: دار المعرفة، - بيروت.
(٢) المصباح مادة (فنن).
(٣) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر الجيدة (٧).
(٤) حجة الله البالغة للعلامة شاه ولي الله الدهلوي (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>